الشهيد الأول
118
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
بين تزويج وبيع في عوض ، * ولا يلزم ما يسمّيه للأب غير المهر ، أو منه على رأي .
--> ( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 268 . ( 2 ) « الكافي » ج 5 ، ص 384 ، باب الرجل يتزوّج المرأة بمهر معلوم و . ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 361 ، ح 1465 ، باب المهور والأجور . ، ح 28 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 224 ، ح 811 ، باب أنّ الرجل إذا سمّى المهر و . ، ح 12 .